الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٦ليس له تحل في الآثار وذاك معقول ذوى الأفكار كذاك من يقصد للتزين لم يعط منها في مقال حسن ورخصوا في ذاك لليتيمة ان لم تجده فادر للقضية ولم يكن هذا عليه العمل عن قطبنا هذا المقال ننقل كذا مريد جمع مال فاعلما لم يعط عند الفضلاء العلما والعبد لا يعطى من الزكاة ولا مكاتب متى ما يأتى وانه حر عليه يكتسب لنفسه بحسب ما هنا وقيل جازت للقوتي المحترف ان لم يكن له نصاب قد عرف ومن رجا منه الامام يرجع للحق يعطى في مقال يرفع ومن يكن غير ولي يمنع منها على الأصح قول يسمع وقيل بل يعطى وذا له ذهب بعض الهداة أولياؤنا النجب وقيل بل ان كان هذا رحما أو لا فلا يقول بعض العلما وصاحب المرة في النص السوي يملك للنصاب والحال قوي
ليس له من الزكاة فاعرفا كذاك قال بعض أرباب الصفا وفاسق المذهب عندنا أحق من ورع القوم على أصل صدق ذلك ان القوم ضلوا جهرا بالاعتقاد وأصابوا نكرا وكابروا على ضلال صَدَرَا منهم وكلهم به قد جهرا والحق والباطل في الاسلام ضدانِ عند عُقَلا الأنام من يعتقد حكم الخطا في الدين حقاً يرد مقصد الأمين وليس منهم تقبلن فاعلما الا اذا الخلاف يوماً عُلما أعنى اذا لم يعلموا الخلافا منا لهم فلا لأصل وافي العلما وقيل مطلقا اللذ ظلما
من
أو علموه حل عند لا تؤخذن لأن تلك طاعه وانها من مثل ذا مضاعه
416
—