كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٧

وان علت دعوتنا في الدين مظهرةً لحجة الأمين جازت له منا بشرط ثانى منا الامام فيصل الايمان

وقيل لو لم يكن الامام منا ولكن قوي الاسلام نقدر أن نأخذها

منهم

لنا

ونفعلن فيها المرام الحسنا

وهو على أصل الجواز فاعرف في حال كتمان نفوذ السلف ما كان مقدوراً عليه فاعلما مثل الظهور حكمه قد رسما وبلغ الأولاد من لا يلزم إنفاقهم بالفعل منع يعلم والبنت من قبل النكاح قيلا تعطى لضعف يوضح السبيلا ولو تزوجت الى أن تجلبا لزوجها يقول بعض النجبا ولم يك الزوج غنيا فافهما أما الغنى فله فالزما وزوجة تعطى لزوجها صحت له والاصل في هذا أتى ذلك أنها له لم تنفق لكنه المنفق عن وقيل بالمنع رواه في الذهب لأنه سلطانها ولا عـ ووالد والجد مثل الجدة ان لزم الانفاق منعاً أثبت من يلزم عوله فلا يعطيه من زكاته ولا ولا حق العول عند العلما غير الزكاة ولها أصل سما بل للقريب مطلقا منع ورد لأن حقه عليه قد عهد

لأن

لأن

تحقق

ضعيف لم يعولنا عليه عند العلما اعلمنا وقيل بل للأب والزوجات يصح إعطاء من الزكاة يقضون ما يلزم في الآثار من التباعات بلا إنكار من كل ما لم يجدوا له وفا ويلزم الانفاق أيضا فاعرفا والنظر الواقع فيمن قاما الى الضمانات وفاء راما من يقول انني أفعل بل صح تراخيه كحال من هزل

لا

417

-

-