كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

ومعدم الموافقين فاعلما ذوى الوقوف يعطين ما لزما وان هم قد عدموا فتدفع لمن تبرا منه فيما نسمع وبعدهم ذوي الخلاف الأفضلا منهم على قياد قول أصلا العدالة لنا وذو العلم مع للمشركين يدفعنها جهرا

ومن هو الأقل في العداوة ـدم لهؤلاء طُـ طرًا

.

يقدم الأقرب للاسلام بنسب مثل ذوى الأرحام وهكذا وليس يخلو هذا من الصلاح يا فتى على ذا وان نأتى الذي لها استحقا يجوز بيعها ويعطى الحقا ترسل أثمان الزكاة فاعلما وليس ذا تصرفاً قد حَرُما لكنه لنظر الصلاح لا يشق والصلاح لما يحظلا لكنها لوجه أجير تنمع كالحج والنفل وما تبرعوا ومثله قيل بناء المسجد وكفن الميت منع أبدي كذاك إصلاح الطريق يعتبر كذا شرى المصحف جاء في الأثر كذلك الكتب شراها يمنع من الزكاة في الصحيح يرفع ويأخذنها الفقير فاعلما أي لتزوّج يقول العلما قلت فانها له حق وجب يصرفه فيما يشا و لا عجب وجايز له التسري منها ان شاءه في ذاك ينفقنها وما عليه من لزوميات ديني ــــــــة وواجب الحياة

وما اقتضاه نظر الامام من ن الصلاح كان للأنام يعطى ولو ذوي الخلاف ان رجا فيه صلاحاً للأنام يرتجى ويعطى أهل بلدة لم تحصل منها زكاة للصلاح فافعل وقدم الأفضل ثم الأفضلا وفاضلاً كذاك يعطى الأكملا وصاحب الحاجة أيضاً قدما وهكذا ذو السن عند العلما

-

-