كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠

يقيم أعلم الأنام في الورى أعيان ديننا فقيهاً مبصرا اليه يرجعون في الأمور ويتبعونه بلا نکير ويدفعون هذه الزكاة له ويبرعُون عند كل الكلمه ينفقها فيهم وفي من يطلب للعلم كي يحيا بذاك المذهب لم يُحي للمذهب غير العلما بناته متى تهدّما والعلم لا ينال من غير طلب فليرغبوا فيه فانه وجهـ وقيل لا وأول الأقوال أنسب بالأصول في ذا الحال ان حياة الدين بالعلم فلا يحيا بغيره الحفاة الجهلا وقيل يبرعُون مهما فرقا ذلك في أهليه قول حققا في متوليهم يفرقنها أو كان حال ويك يجهلنها وقيل ان أنفقها فيمن غذا له ولياً مطلقا قد رشدا لو لم يكن لهم وليا فاعرفا وذا الذي عليه أرباب الوفا وان يكن هذا الذي أقيما ذا حاجة ذا حاجة من فقره أيما يقدرون هاهنا له كما يرون من حق له قد لزما أو ذلك الأعلم لما يُوجد جماعة الاسلام في ذا المقصد تقوم عنه هاهنا حفظا لما أوجبه الله وما قد ألزما اليهم الزكاة أيضا تدفع لما هناك من صلاح يقع لأنه أنشودة الجب الجار وبغية العباهل الأبرار أو لا فيدفع الغني ما لزم للفقرا وما عليه من جرم لأنهم أول من اليهم قد أمر النص فقل عليهم أو أمر الغني بالدفع لهم ويبرأن منها على قول رُسم كذاك لا يجعلها طعاما مثل الضيافات فع المقاما وهل له في حالة الكتمان بها يداري لذوي الطغيان

420

-