كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢١

من

أعنى عن الاسلام قد قيل نعم لأنه من حفظه وقد لزم وقيل بالمنع ووجهه جلي ويدفع الله لكل مبطل وهو الشهير عند قطب العلما لما عليه من دليل رسما ويخبر الدافع ــع للزكاة كاة آخِذَهَا شرعاً بلا أناة لا يظن أنها هديه فللهدايا طرق سيه فيها امتنان وعليها العوض يلزم ان لذاك قد تعرضوا وان في الإخبار بالزكاة مقاصداً في نظر الهداة ذاك الاظهار للشعاير شعاير الاسلام عن أكابر والفرض من حقوق الاظهار وعندنا إظهاره شعار ودفع سوء الظن بالاصرار وكله يعرف بالإظهار وان يكن لم يظهرنها فاعلما لسنا نقول ان هذا أثما ولم يكن لفظ القبول يلزم من آخذ على الصحيح فاعلموا وقيل يحتاج وليسه جلي والواضح الصحيح أصل الأول وأعط غير بالغ اذا استحق ان كان ذا واسطة جاءت بحق أعنى به الوكيل كالقوام وذي احتساب كان في الاسلام لو كان ذاك امرأة تحتسب له وقد جاءت بذاك الكتب لأنما المقصود نيل المصلحه ممن يُوفقن وربي منحه لكنه ان ظهرت خيانه تلزمه اذ ضاعت الأمانه وجاز أن يطعمها للفقرا أو يكسونهم بها ولا مرا كان أبو بكر يقاصِصنا أهل الزكاة بالعطا اعلمنا اذا كانت لهم عطايا لو أوقروا بعدها المطايا يحط من زكاتهم كما سبق كذاك في الآثار عنه وهو حق لأنه الناصر والناظر في مصالح الأمة طرا فاعرف

اعنى

-

421