كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢

وان يقل خذ ما على فلان عن واجب الزكاة في الايمان أجزاه ان أعطاه ذاك فاعلما ودون اعطاء فلا لتعلما

قد

كَفَّنِي

وان يقل ذاك الفقير للغني زكاتك اقبضها بدين وجب فليس تجزي هاهنا ولا فلاناً فاعلما في دينه علي لما لزما

أعنى عليه للغني

واعطها عني كذاك

عند

العلماء الأوليا كذا أشر لي بها كذا قد حكيا

ومثله اجعلها بذاك الموضع أو ذلك المقام مثله معى وهكذا في ذلك الوعاء اذ ليس قبض في المرام جاءى حتى الى يديه يوماً تصل كذاك قال العلماء الكمل وبعضهم قال الوعا قبض يصح وليس ذاك عندنا بمتضح في ظاهر الحال فقير قد أتى

ودافع زكاته إلى

بأنه الغني ما القول الأصح

وبعد دفعها له الحال اتضح لم تجزه على الصحيح البين ويدرك استرجاعها فاستب ومثله من بعد دفعها ظهر بأنه عبد كمشرك كفر

وان يكن من هؤلاء قد وقع

أخذ لها و تاب بالرد رجع

يردها لدافع لها فانه المسئول عنها فاقطنا او أنه أنفقها في أهلها من بعد توب واقع فانتبها وهكذا أخو كبيرة فعل في أهلها أنفقها بلا جدل وقيل ان تاب له تحل ان كان ذا فقر وهذا عدل اذ توبه يقبل منه وثبت ما قد مضى من فعله ولن ييت يرد عمل تقدما من بعد توبه كما تقدما وقيل لو لم يفعل التوب له امساكها وذاك لن نقبله بشرط لا يجعلها في معصيه كذاك قالوا وهو لن نرتضيه

—

422

-