كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣

والتوب عندهم لها استحسان وغير لازم به الاتيان أعنى لحلها فان الأصلا لمطلق الموحدين حلا أعنى بهم على الصحيح الفُقَرَا لو لم يتوبوا حلها تقررا أو فُقَرَا دعوتنا اي مطلقا في فصل ذى القضيه يمسكها جزماً ولو لم يتم فانها الحل له في المذهب وان يردها ولما يقبل دافعها لردها عن علل يتركها أمامه بحيث

العليه

.

لا

اخذ لها فاحتفلا مانع من

أو جهل الدافع يوما أنفقا في الفقرا ذلك قول أطلقا

من

أعماله

ودافع عن أحد ماله زكاته لم تُجز من لأن كل واحد مكلف في ماله لذاك عنه يصرف ولا يصح دين زيد عن علي كلا يصلي رجل عن رجل كذاك لو قال اعْطِهِ أعطك ما تعطيه عني والعطاء تمما وبعضهم رخص في ذا الحال يراه کالوكيل في الأموال يأمره ان يدفع الزكاة من أمواله فيفعلن وهو حسن و مرسل زكاته لغايب في مشرق الأرض أو المغارب ان وصلت أجزاء هذا الحال ما به جدال لأنهما وصولها المطلوب في من استحقها على الأصل الوفي وعامد دفع الزكاة للغني أو مشرك والعبد أيضا فافطن كذاك أيضا صاحب الكباير في قول بعض العلما الأكابر

أو

من

وهو صحيح

أو في المعاصي قصده تساق عليه لزم الانفاق هل ردها يلزمهم فقيل لا في الحكم عند العلما العقلا عند الله ليس يلزم ولا عليهم برد يحكم وقيل عند الله ردها وجب اذ ليس أهلها هم ولا عجب

كذاك

-

423