الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢فقر
يسع
في قولهم لكي يجرهم إلى دين الإله بعد ما تأصلا ان الزكاة لا تحل فاعلما لمشرك ما لم يكن قد أسلما وذاك بالاجماع عند الفضلا وقد مضى محققا مؤصلا وعل ذاك الحل قبل ان يقع اجماعهم وهو احتمال قد ومشرك لم يعط أي لأجل أصابه لهذا الأصل لكنه يعطى لتأليف قصد في الدين جاز ذاك دون مافند ان أدَّتِ الحال الى ذاك فقل بذل الزكاة هاهنا كمثل ما صرح في الإيضاح بذاك للأدلة الصحاح يقول ان الدين في الحال قوي عنهم غني هكذا لنا روى اذا خافوا على الاسلام من قادة الضلال والطغام
حتى
معهم يحل
جاز لهم تألف الأكابر دفعاً لشر في الأنام صادر اذا الاسلام يوما قد بزل والكفر في الحضيض يوما قد نزل لم يجز التأليف والحال قوي وهو وجيه هكذا لنا روي وكذاك في الوضع وانه هدى وسلم الى المعالي عهدا
نسألك اللهم عز
الدين
ونصرة الحق
التمكين
432
٨٨٩ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.