كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٣

الرقـ

ـــــاب

اعني

عنهم

ورد

أما الرقاب فكناية تقع عن مطلق الأنفس فافهم ما وضع فالشرع جاء باللسان العربي وذاك فيه وهو لم يستغرب للعرب في لغاتهم تفنن والعلما لذاك عنهم بينوا وفي الرقاب فكها ولا خفا بالرق أمرها تراه ضعفا مملوكة بالقهر ليست تملك إلا اذا كاتبها من يملك يقول ان أديت لي كذا فقد تصير حُراً هكذا والخلف بين العلما قد وردا في ذا المقام عند أرباب الهدى بعض يرى التحرير لكن قد بقي قهر عليه بأد المحقق الذي عليه يوماً وقعت كتابة التحرير لما وضعت لأنه لو كان مملوكاً بقي في قهر مالك ولما يطلق فليس للملوك في الزكاة حظ كذا جاء عن الثقاة وذاك بالاجماع عند العلما ولا خلاف عندنا فيرسما لكن من كاتبه مولاه هنـ فانه حر مَنَّ عليه مالك بالعتق أخرجه له هنا من رق ومنه ذاك المال أيضا قبلا والاصل كله له فاحتفلا نقول هذا العبد يعطى فاعلما من الزكاة يدفعن ما لزما يذله لذلك المولى كما شارطه عليه عند العلما وفي الرقاب قبل في شراها كذا لنعتقن بعض يراها وقد أتى الحض على إعانة من جاءنا يوماً أخا كتابة والفك للرقاب أن تُعينا مكاتبا يقهرها أهينا تبذل في ذلك حد الجهد كذاك في نقل جلي عندي

نراه

-

433