كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٤

وذاك غير عنقها عنقها في

الخبر

فعتقها منك ابتذالاً فانظر تعتقها من غير شرط لأدا شيء كذاك جاء نصا مسندا وفكها عون على ما قد وجب من الكتابات حكوه في الكتب وفي الرقاب في خروجها اعلما من ضيق ذلك الأدا اللَّه رُسِما ابتياعها لتعتق وذاك ظاهر له اعلمنا

لأنه قبل المكاتباتِ ما ناله

يرجع

للسادات

وحين كاتبوه صار لكن عليه يدفعن ماكتب وانه كالدين حينما وجب فما لهم ملك عليه فاعرفا فلا يباع عند أرباب الوفا لكنه المقهور المقهور بالكتابة قهر أخ الدين لدى الديانة وليست الزكاة للعبيد وفيه اجماع بلا تفنيد وقد مضى ذلك فيما قد مضى وهو الذي له الهدى قد اقتضى وانه الكل على مولاه فأين في زكاتنا عطـ ـح لمن قد كُوتِبا تحريره كذاك قال النجبا

حرا يملك ما ينال فادر الأمرا

حينئذ

عطاه

وبعد ما كوتب صار حرا وانه بذاك نال الفقرا أصبح أمره اليه وارتبط بدين مولاه الذي له اشترط فالفقر والدين عليه ظهرا كلاهما فليعط حكما قررا لذاك في الرقاب قال الله كأنها ظرف لها تراه توضع في فكاكها الزكاة من قهر ما كاتبها السادات هذا هو الحق الجلي فاعلما وهو الذي عليه جل العلما وانه مذهبنا ولا خفا لم نبرحن على سبيل المصطفى

-