الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٢ليس له ما يحملته إلى مرامه كذاك بعض نقلا يعطى من الزكاة في الآثار رواه بعض القادة الأخيار ولا أرى هذا صحيحاً في النظر من أوجه يعرفها أهل الفكر ابن السبيل من به قد انقطع في الغزو أو حج كما الله شرع ولا يكون ابن سبيل قبل ان يذهب في أسفاره كما زكن
لكن من قد طوح السبيل به فهذا هاهنا السليل إبن السبيل حقه قد وجبا فاعطه ما الله يوما أوجبا والصدقات أوجبت للفقرا لا غير في السنة هذا قررا أما الذين لم يكونوا فُقرا من صدقاتنا سبيلهم عرى لا يأخذونها بمعنى الصدقه بل عوض أو أجرة محققه أو أنها دفع أذية تقع ممن يؤلفون في قول سمع والشارع الحكيم ذاك قد وضع لنا بناموس الهدى فليتبع
442
-
٨٩٩ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.