الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣من
من لا تحل له الزكاة
ان الزكاة في الكتاب قد أتت بواضح التفصيل جهراً بينت لم يجعل الله بيانها الى الى أي فتى من خلقه ولا ولا لكنه بينها وأوضحا سبيلها والأهل طراً وضحا يقول في أصنافها وقد مضى بيانها كما لها قد فرضا وقد مضى أيضا وعيد المانع و من خصالها اعتناء الشارع ومالها كان نصاباً معتبر في إبل أو غنم أو في البقر كذاك في النقدين أيضا وكذا حكم التجارات وفي الخيل إذا وفي الثمار والذي له تحل وقد بقي من لم تكن اليه حل وهو الغني ليس للغني من زكاتنا فهي حرام قد زكن سأل الناس على ظهر غنى يستكثر الجمر مقال زكنا جمر جهنم هناك يتقد كذاك عن هادي الأنام قد ورد فقيل للنبي ماظهر غني قال غَداء وعشاء فاقطنا يعلم ذاك عند أهله اعلما فهو غني هاهنا فلتفهما واربعون درهما بعض يرى حد الغنى وساق فيه خبرا من عنده أوقية ويسأل يسأل إلحاقا حديث ينقل أو عدلها في الموضعين فاعلما وعش حليف الأولياء العلما وقيل خمسون من الدراهم أو عدلها تبر أتى عن عالم عن النبي المصطفى المختار هادي الورى عن منهج الأشرار عن ابن مسعود يقول من سأل وعنده غناه في نص نقل سؤاله يجييء شينا فاعلما أو قال في ذاك كدوحاً رقما أو قال في ذاك خدوشا تظهر في وجهه غداً كذاك يذكر
-