الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤ومن
السنن
وما غناه يا رسول الله قالوا له لدفع الاشتباه فقال خمسون من الدراهم أو عدلها تبر بنص حاكم من طرق عديدة قد نقلا يرفعها اهل العلوم الفضلا ومائتان عند بعض تعرف دراهما أو عدلها فلتعرفوا تكون عن حاجته قد فضلت وخادم ومسكن له ثبت كذا أثاث بيته ثم فرس أي لركوبه تحقق الفرس قد جاء هذا عندهم من طرق عديدة بنقلها المحقق له ذاك وجاء يسأل يسأل إلحاف رواه الكمل وفي حديث الأخذ من كل غني والرد للفقير نص أهدى دليل عند بعض العلما بأنها على الغني تحرما وذاك مطلق فعم للسفر والحج والجهاد مع أهل النظر وفي كتابنا الجليل المعتمد (1) حجتنا من الحديث في سند جاء الحديث وله ايضا طرق وللرواة نصه وذاك حق وهكذا نص معاذ بن جبل بن جبل زوّده إياه صفوة الرسل اذ كان قد أرسله لليمن وال عليها قد حكي في السنن من الغني فاعرفا وللفقير يدفعنها للوفا وابن أبي جحيفة كذا نقل عن أحمد المبعوث ختما للرسل حينئذ ترى النبي قد جعل أمته صنفين دون ما جدل صنف له الزكاة شرعا تدفع والثاني للزكاة فينا يدفع وليس من واسطة هنا ترى وقد عرفت الأغنيا والفقرا فمن تراه بالغنى قد اتصف تأخذها منه على أصل عرف
يأخذها
(1) آثار به الى كتابه المسمى ه حجة المسلمين في الصحيح من حديث سيد المرسلين
1
444
-