كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٦

وملكه للفرس الذي ورد تمثيله به وهو له حق يقول الهادى وحاله ذاك

ورجل

صحب

ومن

أما

له السلاح

ق

يعد

الأمجاد

مع

حال غني ليس يملك الفرس ذو الفقر ان الفقر حاله تعس خير الانام قد سأل واربعون درهما معه كُمَل يقول هل أنا بها مسكين قال نعم نبينا الأمين رواه أهل العلم من طرق تعد ولم يکن به طريق انفرد أحمد النبي المصطفى اكرم خلق الله فيما عرفا السلاح بالآلاف وآلة الحرب بلا خلاف من الزكاة يأخذنا نصيبه والمال يقبلنـ ثم لهم من الكراع ماعرف ومن عقارات روى لنا السلف له البيت وخادم ورد يأخذ من زكاتنا ذاك السبد وذاك معقول بتفصيل سبق والمنع والاعطا فكل ذاك حق حديث المنع للغني وهكذا ذو المرة السوي ذلك محمول على من لم لم يقم الا لنفسه وماله سَلِـ ليس عليه من أمور الدين ما على أخيه منه قول علما فهو قوي قادر أن يكتسب ليس له من الزكاة في الكتب وقيل محمول على التكريه … لا تحريم فيه عند بعض النبلا وبعضهم قال السؤال يحرم لا ان أتت دون سؤال فاعلموا وذاك في الغنى مع ذى المرة يعني بها فيه صحيح القوة والنص في الكتاب عم الفقرا ثم المساكين بدون ما امترا كان قادراً على الكسب ومَنْ لم يقدرن عليه وهو قد زکن كذاك في السائل والمحروم نص تراه ظاهر العموم في قادر على اكتساب فاعلما وغير قادر له قد عمما

من

446

-

-