كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨

كذاك

من كان على الكسب قوي أولى به الكسب على أصل روي لا ينبغي أن يسأل الرجالا فكان أولى يكسر الجبالا كذاك قال بعضهم والشرع قد حض على شأن المعالى واجتهد والأنصار يقسمها الهادي بلا انکار

وفي المهاجري

رويا

أعنى الذين عُرفوا بالفقر منهم على الصحيح دون نكر أنهم كرام أقويا مكتسين هكذا قد وصح المختار بذاك قد صرحت الآثار

ولم يخص الزه الغني تخرجن وتدفع الى الفقير في نصوص ترفع ت عليك في المقام جهرا منظومة توضح ذاك الأمرا

ما ورد

خفا

والحد في الغني حسب تحديده بالنص عن بدر الرشد ومالك النصاب قد قيل الغني في قول بعض من أهيل الفطن وقيل بل ما يكتفى به اعلما وما كفى العيال عاماً رسما حتى تجييء الغلل الأخرى ورد والبيت والخادم مع ذاك السبد ودون ذاك ليس ندعوه غني وذاك للحضر صح فافطن وبعد ذاك ما عليه يركب ان كان من أهل الركوب يجب ولم يكن دين عليه فاعرفا مقاصد الآثار دون ما فمن يكن كذاك لا يحل له أخذ الزكاة لو بغير مسئله وان يكن بدون ذاك الحال جاز له الأخذ مع السؤال كذاك في آثار أهل المذهب من مشرقيين وأهل المغرب فانظره في قواعد الاسلام والوضع والإيضاح للأحكام وقيل لا ينظر في المملوك من بيت و خادم ولازم السكن وهي أمور لم يكن عنها غنى حال الحياة في اعتبار الفطنا ومثله يوجد في القناطر عن الهداة القادة الأخاير

448