الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥تمنعها منهم
صح
حصلا
ان لم يقع منهم أدا فلأخذ لا يكون والعصيان منهم وما عليه واجب قد رتبا فذاك واجب تراه النجبا وواجب عليهم يسارعوا لدفعها له ولا يمانعوا والأخذ أصله حيازة تقع يحوزها الامام عن أهل الطمع لدى حال الغنى ودفعها عليهم تعين تؤخذ للتطهير والتزكية فطهر القوم بها في الملـ الملة وامره للمصطفى بذاك أمر لذلك الامام اذ صلح ولمزهم له عليها وقعا وليس شيء غيره فيرفعا لو لم يكن لقبضها تقدما لم يقع اللمز عليها فاعلما لكنها له وقد أضحى يلى تفريقها كما يرى من عمل يعطى الورى بمقتضى المصالح وحاجة جاءت بقصد صالح كما يرى من النظام الجامع للمسلمين في مراد الشارع كان أعطاه رأى منه الرضا وغيره باللمز فيها اعترضا وذلك المحروم والمعطى أقل وذاك واضح لهم ولا جدل والصدقات فالزكاة تعرف عندهم لها الجميع يعرف وهكذا التأليف للجبابره من الامام وكذا المُجَاهِرَه أعنى الذين جاهدوا الاسلاما بالكبر والعناد حين قاما والعاملون بالامام قاموا للعمل الواجب يا غلام لا يدرى كل الناس من يؤلف من غيره فالناس فيه اختلفوا ولا دروا مقدار ما قد يدفع لكل واحد على ما وضعوا وأربع الى الولاة في الخبر ألفيءُ ثم الصدقات في النظر والجمعات والحدود فاعرفا مالهم قال النبي المصطفى وعرفوا الولاة بالأئمه حين تولوا أمر هذى الأمه
من
-