الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦فلتعلما
والأمراء الصالحون فاعلما أيمة الناس لهم ومن يكن لذاك في معناهم من زعماء الحق فينا فاعلموا ثم أبو بكر الامام الأول قاتلهـ على زكاة تبذل إن منعوها هكذا في الأثر يرفعه أهل الهدى والبصر ولو منعوني قال ذاك العلم حيث الزكاة للامام تعلم لو لم تكن له لما القتال وهو الامام الفيصل المفضال أيقتل الناس بغير حق ذلك من أفعال أهل الفسق حاشاه ان يركب امراً حجرا أو يفعلن في الأنام منكرا والصحب تابعوه في ذاك العمل فهل ترون باطلا كان فعل وهل يقاتل الورى يوماً على شيء لغيره فراع الأمثلا وان يكن لغيره وما شكا كيف يقاتلن له وما اشتكى وهل تراه يعلمن ذلك لا يعلمه لكثرة لم تجهلا ولم يخالف لأبي بكر أحد فكان إجماعاً وأصله عهد أعنى قتال المانعين فاعلما ذلك للامام عند العلما لو كان ذاك الأمر للغير فلا يقاتل الامام عنه لكن ذاك الغير فهو ينهض أي للقتال عند منع يعرض ان قاتل الامام قد تعدى لما له الإله يوما حدا وانما الاجماع من قواطع أدلة الشرع بنص الشارع لأن صحب المصطفى لا تجتمع يوما على الضلال في نص رفع حاشاهم ان يسفكوا الدما على بطل وهم اکرم ساير الملا تورعوا عن أهون الأشياء فكيف يسفكون للدماء نزة مقام الأوليا الأبرار عن فاحش الأمور للأخيار وهكذا لا يسكتون عندما يرون باطل الفعال ارتدما
للملا
456