كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨

وصاحب المال عليه يخرج زكاته أولا ففيها الحرج ودفعها الى الامام العادل يلزم في قول عن الأوايل أولا ففى أصنافها الثمانيه اخرجها ذاك الغني علانيه حتى على اليقين منها يقع ان الأدا كذاك معهم يشرع اذا كان الامام قد وقع في موقع الأصناف فالضر ارتفع الأمه تكون منه مع جميع

مخاطب بأخذها كالقسمه

لذاك قتل مانع لها يحل لذلك الامام مع أهل العمل لأن قتله رأوه خدا يقتل من بمنعها تعدى ان الحدود للامام العادل لا لأخى الظلم الغشوم الجاهل وليس للجاير هذا الحد حتى على الجواز إذ يعد أعنى على مذهب من أجاز له أمر الحدود عند بعض الكمله لأن هذا الحد نوع شبهة فيه بتحقيق هداة الأمة

رفع

لكثرة الأصناف قال العلما وذاك واضح ولم ينبهم خلاف ساير الحدود في السرق ونحوها في اثر به به نطق وتدرأ الحدود عند العلما بالشبهات وهو حكم عُلما كذاك في الوضع وشرحه وقع كذلك الايضاح قد رف نصا كأنه أتى عن رجل والحق مقبول أخى فاقبل وعامل الامام في النيل الأجل لو فاسقاً له زكاتنا يحل دفع اليه ان يك الامام ولينا قالت بذا الأعلام ويعذز الدافع كالملك ترى لذلك الامام فيه فانظرا يبرأ بالأدا اليه فاعرفا وقيل لا يبرا بذا بَل الوفا اعنى متى يعلم انها أتت الى الامام اي اليه وصلت ومثله في التاج فانظره تجد تحقيق ذاك واضحاً ولا فند

-

458