الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩وان يكن إمامنا غير ولي لا تعطى عاملاً له فاحتفل
دفعا
لو كان ذا أمانة ولا جرم لأنه يدفعها لمن ظلـ ودافع زكاته تقيـ أعادها في الأمة المرضيه وقيل لا يعيدها مهما دفع ذاك لظالم أتاه مندفع يطلبها منه والا فعلا فيه الذي يهواه قول نقلا او عامل الجاير قام في الورى لأخذها عليهم تجيرا أو كان جبار هناك يدعى تقدماً على الورى فاستمع يزعم سلطان الورى من له فلا يعيدها ان وقعا أما اذا سلّمها له بلا قهر ودون طلب قد بذلا أعادها كذاك في الأثار عن الهداة القادة الأخيار أو أخذ المشرك للزكاة أعادها بلا خلاف يأتى ومسلم كان بأرض حزب يدفعها لمسلم في الكتب أو لا يراه فإلى الامام يبعثها قد جاء عن أعلام ما تتلف ويضمنتها متى قبل وصولها على ما نعرف حيث الوصول شرطها ان تصلا لأهلها وذاك أمر عقلا أو تصلن لعامل الامام كذاك قد صح عن الأعلام وجاعل زكاته في زكاته في بيت مال الكرام بالخلاص البحث في بيت مال المسلمين أعني وأخبر الامام خذه بذاك الحال بر عند أولي العلم بلا جدال حينئذ حكم الزكاة قد ثبت لذلك الأمام والخلف يبت ترى الكتاب للامام قالا وسنة الهادي ولا جدالا ان الزكاة للامام فاعرفا وهو وليها بدون ما خفا كذاك في آثار أهل العلم صح له ثبوت هذا الحكم
بأنه
عني
-
459