الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٤ما يلزم فيه اتخاذ الوقت
حيث الأمور كلها مؤقته وكلها بوقتها مستثبت بل الأمور كلها مرتهنه بذاك للمناسبات الحسنه قضت بذاك حكمة الرب العلي مدبر الكون الإله الأول لذاك اخذ الوقت أمر وجبا في كل ما وقت منه المجتبى اي كل ما حكوا له الوقت اعلما من شارع الحق النبى (1) الأعظما وما رأوه بالقياس المتضح بأنه يلزم فيه اذ وضح ذلك النقدان معهم والتجر زكاته في وقتها جاء الأثر
من
فحقها يوم
كذلك الحلي عند العلما توقيته مما لهم قد قد علما والمال المستفاد أيضا فاعرفا واضرب له الوقت لأصل عرفا والحيوان هكذا كان غنم أو إبلاً أو بقراً أمر لزم ومطلق الأموال فيها يلزم الا الثمار بالحصاد تعلم الحصاد قد ورد في النص يتلوه لنا كل أحد وذاك لا يلزم فيه الوقت في شرع الإله ذي الجلال الاشرف الا الذي يكون يوما للتجر زكاه عندهم متى زكى التجر لأنه منه وما عنه مفر كذاك قد جاء لنا نقل الأثر ومرَّ كل ذاك في النظام كل بباب على التمام وكل ما يلزم في الأحكام من مفصلا بالاختصار النافع من غير تطويل لقصد جامع
حله يوما مع الحرام
والحمد لله على نيل المنى على نيل المني وما بنعماه علينا أحسنا
(1) انتصب النبي بفعل محذوف تقديره اعني أو نحو ذلك اهـ
464
-