الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٥وما
خاتمة الزكاة
خفا
لقد مضى لنا مقال قد جمع حكم الزكاة حسبما الله شرع ما قال الهداة العلما من غالب الأحكام فيها فاعلما أراد الله بالزكاة من حكمة في نظر الهداة. وما بها من الخصال فاعلما وما على مانعها اذ ظلما بمنعها الاثم العظيم قد كسب وأعظم الضلال في الدين ركب وما عليه الشرع يوما حكما من قتله ونحو ذاك فافهما وفي مقادير النصاب فافهما وفى فروعها كما قد رسما قضى المنان من زكاة في الحيوان جاء في الحيوان جاء عن هداة الثمار والحصاد المعتبر وذاك إدراك لذلك الثمر مبينا ما يلزم العُشر الأتم او نصفه أو او نصفه أو ربعه كما علم وما عُفى من الزكاة فاعرفا موضحا ذلك دون ما وما روى هداتنا في العسل وما أتانا من طريق الكمل والمال المستفاد مع مايلزم في ذلك: الحول بنص يعلم كذاك ما يأخذه السعاة حين سعى لقبضها الجباة مينا هناك ما الحمل يصح على الذي النقص له قد يتضح ثم المحل للزكاة في الهدى بحيث أبدى للأنام المقصدا كل واجب بحكم الشرع في الأخذ والإعطا معاً والمنع والمتولي للزكاة في الورى وهو الامام العدل لما ظهرا وهكذا أصنافها الثمانيه إيضاحها لنا بدا علانيه وما هناك من أمور تلزم بحسب ما من ذاك يوماً نعلم وقد تعقبت لها أحكام نري ورودها لما أورد منها العلم الجصاص في أحكامه على المرام
يرام
الأشرف
—
-