الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٦وهكذا ابن العربي فاعرفا وغيرهم من الهداة الخلفا نقول ان الصدقات يعرف مخرجها بالصدق يوماً فاعرفوا وَاطَأ في الاخراج للجنان في حق ذي الجلال بالأزكان
صح
اعلما إخلاصه بذاك عند
العلما
حتى زكا الايمان ان وأصلها إخراج جزء فاعرف ذاك المال على أصل وفي من وجوزوا اخراج أثمان تقع عن ذلك الجزء بإبدال وضع وعم اسم الفقرا في الوضع لا في الشرع والحكم على الشرع انجلى فالشرع في المسلم قد تحققا عن أحمد قول له قد صدقا من أغنيائكم يقول فافهم إخراجها لا غير أي من مسلم في مثله المسلم ايضا توضع والخلف في الأثمان عنهم يرفع بعض يرى التكليف بالجزء ورد والشرع للجزء من الجنس قصد وبعضهم أجاز للأثمان بأوجه واضحة المعاني يقول ان أخرج يوما للثمن عن ذلك الجزء فاخراج زكن دل عليه يقبل الدراهما في الحيوان فافهم اللوازما من بلغت بنت المخاض فافهم عليه في الزكاة جاءت ترتمي ولم يجد بنت اللبون يدفع فانها هناك عنها يضع ويقبلن عشرين درهماً كمل فانه صح عن الهادى نقل أو يقبلن شاتين في البخارى رواه عن قادتنا الأبرار وقوله للفقرا فاللام قد يقول بعض لام ملك معتمد كالمال يا هذا لزيد وعلى اي ملكه فاعرفه قولاً منجلي وقيل لام الاختصاص فاعلما كالجل للحصان دون سواه أي به قد خصا يعنى بذلك الحصان اختصا وفرعوا على المقالين هنـ أقوالهم كما حكاه الفطنا
يعني
عند
العلما
-
466