الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧ويلزم التحقيق للمقام بما عليه دل في الأحكام
للنبها
النبي
وقوله للفقرا إلى انتها آخرها عموم يعم للمشرك والذمي فخصه نص من أغنيائكم لأهل فقركم مشروعة لكم بأمر والعاملون فالسعادة فاعلما أجرتهم لها الإله الزمـ لأنها فرض كفاية متى قام بها البعض كفى كذا أتى وما كذاك فعليه صححوا جواز أجرة بها قد صرحوا وهكذا حكم الكفائيات عن بعضهم هذا المقال آتي ومنه الإئتمام في الصلاة قال به بعض عن الهداة وما تركتُ بعد إنفاق على كل العيال في حديث نقلا وما كفى يوماً لأمرِ عَامِلي عن أحمد جاء بنقل كامل يكون بعد هؤلاء صدقه حكاه ناقل له وحققه يعطى الذى يكفيه ذاك العامل كذاك قال السيد الحلاحل
واصل ذاك
عندهم
له
سبب
أي عمل له كذاك قد
عن
وجب
علماء الحق واضح السند
والبسط في المؤلفين قد ورد لكن بسطهم مضى فنكتفى بما مضى من النظام فاعرف اذ جاء عن عدة أقوام هم مؤلفون بالعطا لتعلموا
ان العطا يؤلّف الطغاما ويدفعن هكذا اللئام وان نقل بأن أمرهم مضى فسهمهم لمن به الحكم قضى قيل الى بقية الأصناف وقيل للامام ذى الانصاف فيما يرى اخراجه ولا جرم ان الامام بصلاحنا التزم وقيل نصف سهمهم لمن عمر مساجد الله حكوه في الأثر وهل عليه من دليل يقبل أو عن النبي ينقل
خبر
- 467
-