كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٨

سهم

وغارم

ذلك لم يكن ولا دليل بل رأي رآه بعض أحبار العمل وهل تري اصنافها محلا أم مستحقين فراع الأصلا فيه نزاع بين أقطاب العمل قد جاء في الآثار للقوم الكمل لو استحقوا ذاك مع بعض الورى كان سقوطه بذاك فانظرا ما سقطا عن أغنيائنا كما قد أسقطا أي بسقوطه متى من الإيصا اذا ما أوصى أي لمعينين يومـ يوماً خصا فمات واحد فسهمه سقط وليس للباقين يوماً يشترط والخلف في فك الأسارى قد ورد بعض يرى ذلك وجهاً قد فسد والبعض قد أجاز في الآثار وهو قياس جاء في اعتبار ان صح فكها من الرق وقد عرفته لمسلم ولا فند فكيف من رق أهيل الكفر حجة هذا القول دون نكر مات على دين فهل يدفع من زكاتنا أم لا يحل فقيل يقضى دينه ولا مِرَا لأنه الغارم قول شهرا والمصطفي أولى بنا نصاً ورد يقضى ديوننا الامام المعتمد مات ذا مال فما له لمن قد استحق إرثه كذا زكن ومن يمت والدين باق في الخبر على نبينا وفاؤه استقر صلى عليه الله ذو الجلال في كل لحظة وكل حال قد كان رحمة لنا ولا مرا ونعمة عظيمة فلنشكرا وشكرنا امتثال ما به أمر فانه نجاتنا من الخطر ومن اتى يقول مسكين فهل يطلب بالحجة أم قول قبل اذا ادعى دينا عليه يوضح حجته وذا له قد صححوا وأصله خلوّ ذمة الفتى وشغلها بحجة فاثبتا وما عدا ذلك قوله قبل كذاك بعض العلما لنا نقل

من

ت 468