الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٩كذاك باقيهم على ذا الحال وذاك شاهـ ـد لهم بحال وابن سبيل كونه في الغربة يكفيه عن إيضاح كل حجة وقوله مكاتب فليوضح حجته فان تكن فصحح وليس يكفيه ادعا الكتابه يبين ولا غرابه
الله ذي
ثقاة
أول من يعطى من الزكاة عاملها قد جاء عن أعطوا الأجير أجره من قبل أن يجفّ منه عرق الشغل اعلمن وبعده الفقير في قول ورد لأنه الأخر دون ما فند وبعده المسكين ان قلنا هما صنفان صح في مقال العلما أو في سبيل الله في اعتبار وهم شراة الحق في الآثار قدرهم أجل عند الباري لماله قاموا بلا انکار تجردوا الجلال واعتمدوا لصالح الفعال الأحق بالعطا ولا مرا وقدرهم أجل فيما قد أرى وقدموا الفقر على سبيل ربي لضر حاضر التعليل ومن يقل بما به الله بدا أصاب في هذا المقام المقصدا ما بدأ الله به مقدم على سواه فله فقدموا فانه قانون حكمة ولا ريب فذاك واضح للعقلا والصدقات للقريب فافهما فانه أولى تراه العلما ذلك في تطوع قد شرعا وهل عليه ما عداه وقعا أما على من عوله يوما وجـ عليك فالمنع حكوه في الكتب ونقلها من بلد إلى بلد غير سديد عند أحرار الرشد وفيه خلف عن رجال العلم في آثارهم ينقل غير ما خفي وهل اذا كان الفتى في بلد والمال في الأخرى أرى في السبد أصلا عليه ينبي الحكم فلا محيص عنه عند كل العقلا
-
469
-