الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٠خير
فالمال تابع لرب المال زكاته كذاك في ذا الحال وبعضهم يقول في ذاك البلد لا تنقلن عنه كذا عنهم ورد وقيل مهما فضلت فالنقل صح وذاك وجه عند بعضهم رجح قلت وللامام في ذاك النظر فانه الأمين في هذا البشر ينظر في مصالح الاسلام من جايز أو كان ذا إلزام اذ نقل الصحب الزكاة للنبي محمد نبي عربي صلى عليه الله ثم سلما ما اتبع الحق الرجال العلما وهكذا قد نقلوا اي لأبي بكر الامام الكامل المهذب وهكذا ذلك للفاروق صح يرفعه الرواة في نقل رجح وزوجة قد افتدت بمال من زوجها يكتب في تنجال قيل اذا ما الحول ثم تلزم زكاته لو كان باق فاعلموا وبعضهم يقول حتى ينقضي حول عليه عنده ثم ارتضي حينئذ هنا الزكاة أوجبا عليه ذو الجلال عند النجبا ومن له ثلاثة الآلاف في يده من اللجين الصافي عليه لفتى ألف كمل وحظ قدره وزگي ما حصل مضت عليه مدة فقد يرى بعض عليه ما هناك أخرا ليس له يحط ذاك القدرا عن نفسه بل يبذلن التبرا أو يحكم الامام بالحط فقل ينحط عنه هاهنا بلا جدل وقيل ينحط على ما سبقا من قولنا فيما مضى محققا والمرء في أمواله الأمين أن لم تظهر التهمة مع أهل الفطن كأن يقول ان مالي عشره زکاته دراهماً مقدره ولم تصح ربة فيما نطق فانه الأمين والزكاة حق أمانة في عنقه ولا جَرَم ان الزكاة كالصلاة تلتزم
-
-
470