كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧١

ان قال صلى لا يقال أظهر لحجة توضح صدق الخبر حتى تارك الصلاة ان أصر يوماً على الترك كذا جاء الأثر وقد مضى ذلك في الصلاة وذا مقام جاء بالزكاة له فتى أقر في الملا بألف درهم بصك قبلا فقال تلك لفلان يدفع زكاتها بنفسه فلتسمعوا العلما لما به أقر يوماً فافهما

ومن

يقبل منه ذاك بعض

حتى تصح حيلة منه

و

هنا أو تهمة تبينن ما بطنا

والخيل ان كانت لقصد التجر والجابي للتقويم لما يقدر وليس يدرى ثمن الخيل فما يلزمه عند الهداة العلما تقويمها يلزم ربها ولا شيء على الجابي لأصل عقلا فصاحب المال الأمين فاعرفا ينال فضل الله ان يوماً وفى أو خان خان نفسه ولا مرا من دينه زکاته فاعتبرا فياخذ الجابي بقدر ماحكم مالكها حتى يرى الحال الأتم ان صح بعد ذاك انه كتم شيئا من الزكاة فالمرء ظلم والظلم لا يبطل حقا قد لكن يؤدي ما عليه قد كتب وان يكن أراد أن يؤخرا تقويمها حتى يبيع ما اشتري وكان شهره هناك قد دخل تأخيرها لبيعها ليس يحل تقومن في شهره الذى وجب فيه أداء ما عليه قد كتب ومال ابنه عليه يحمل ما دام عنده على ما أصلوا وامرأة معها دراهم عدد ثم الحلي عندها أيضا وجد تقول انه لغيرها جعل أمانة معها فقولها قبل والابن ان كان عليه أي حُلي على زكاة الأب ذاك فاحمل له غلة مال في بلد ناء وباعها الوكيل المعتمد

ومن

1

471

-