كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٢

ليس عليه من زكاتها إذا لم يدر بيعها بأصل أخذا لكن مع العلم الزكاة تلزم ان لم يزكها الوكيل فاعلموا

أو بقيت مع ذلك الوكيل نقداً فما عليه من سبيل

لو شهره الذي يزكي فيه قد جاء ولا علم له ولا فند لكن مع العلم الزكاة تنحتم عليه في أمواله ولا جرم فكونه مع الوكيل تعتبر ككونها مع ربها ولا مفر في يده وكان زگاه اعلمن مالاً ويحفظ الثمن ومن ييع أعنى قبيل بيعه زكى الغلل فلا زكاة هاهنا ان لم يَحُل لو شهره جاء ولكن ان سبق في يده النقد زكاته استحق مع نقده الذي عليه قد دخل شهر زكاة النقد فالكل شمل قاعده فيه الزكاة تلزم وذا على الشمول فيه نحكم وقيل لا زكاة في الذي أتى حتى يحول الحول اصل ثبتا وظاهر الاقوال هذا أرجح ذاك من معهم وله قد صححوا ذلك ان الحول شرط قد وقع للنقد دون الحول ذاك المال د دع والمال مهما أوقفوا منه الغلل على قبيلة بتعيين حصل فيه الزكاة وهو قول معتمد عن علماء الحق فينا قد ورد فانظره في التبيان دون ما خفا ووجهه عندهم قد عرفا صار لهم ملكا ولا ينتقل كساير الأملاك حين تحصل بل انه أقرب منه فاعلما لأنه الباقي لهم قد علما فكيف لا يكون كالأملاك في واجب حق الله فيه فاعرف ومن يمت والتبر يوماً خلفا ومثله الفضة دون ما خفا ولم يحل شهره الذي جعل زكاته لدفعها اذا دخل وكان قد خلف أولاداً عدد أو واحدا بالمال جاء منفرد

-

472

-