الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣وحل شهره ولما يقسما فيه الخلاف وارد للعلما بعض يراه هاهنا قد انتقل عن أصله الأول دون ما جدل لكن اذا حال عليه الحول قد تلزم فيه هكذا ولا فند حيث نقول ان هذا كانا مال فلان فانظروا فلانا خلفه لوارث ولا جرم يمضى عليه أمر وارث علم وقيل بل فيه الزكاة فاعرفا من أصله الوجوب فيه عرفا كان لمن مات وقد تعلقا أمر الزكاة عنده عنده تحقق و شهره حل على المال ولم يُقسم فقل فيه الزكاة تلتزم لأن أصلها الوجوب واتفق دخول شهره مقال قد صدق وذا عليه نجل مرشد الولي إمامنا الأتقى الجليل الأكمل رواه عنه علماء عصره من صحبه الأبرار أهل مصره ومن يوقف ماله للعبد من بعد عتقه بأي قصد في ذلك المال الزكاة فاعلما ذلك للتعيين لم ينبهم نراه ماله له التصرف فيه كذاك قال فيه السلف ومخرج دراهما نقدي ماله أمضى بها وصيه فقال للوصي يا يا هذا اتجر بها بإذنى ورضاي المعتبر يحج عني بها حين يحيئ الحج
وان أمت أجر فتًى
فلا
من
رأى عدادها يوماً كثر
فظل فيها سنوات يتجـ فقيل لا زكاة فيها في الأثر لأنها خارجة لذا النظ زكاة قيل فيها تجب فهي كموقوف لبر يحسب لأنه ميزها ـن أول خارجة عن مقصد التمول لكن أقول هاهنا لنا نظر وان يكن كذاك قد قال الأثر أرى الزكاة هاهنا ولا خفا لأنها من ماله فلتعرفا
473
-