الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤له الرجوع هاهنا يوماً إلى ما شاء فيها من مرام بدلا لا سيما يكون ما منها فضل لوارث الموصي لوارث الموصي بها بلا جدل فهي مع الوكيل كالموكل كأنها عن ملكه لم ترتحل وعامل الوالي أو الامام غير أمين صح في المرام لا يبرعُون ان يك الدفع وقع اليه هكذا فراع واستمع أو أمر الامام بالدفع الى عامله هذا الأصل عقلا ى يصح أنها تؤدى لذلك الامام فادر القصدا هذا اذا ما علموا أمر الرجل لم يك يوماً ثقة كذا نقل السبيل المؤلم إمامهم من اذ كفلوا دفع زكاتهم إلى اهل لها أولا فأمر أهملا من طلب الحقوق يوما في الورى ولم يكن من أهلها كما ترى فدفعها اليه غير كافي أو تصلن بدون ما خلاف وصاحب النقد وكان قد زرع في ماله زرعاً لريح فاستمع
هم
من
علموا منه لم يعلم
وأنفق النقد على الزرع ولم يحل شهره فهذا قد سلـ ليس عليه من زكاة النقد وذا هو الصحيح فيما عندي لكن يزكين زرع التجر بحقه على صحيح النظر قعد الأرض وفيها النخل يمنحه إياه حين يحلو ان زكاة النخل عند العلما عليه ان أدرك معه فافهما او كان مع مقتعد قد أدركا فان أمره أراه ارتبكا لكن على مقتعد إذ قد دخل في ملكه بالمنح فيما قد حصل كمثل الوهب للأموال فيها الزكاة دون ما جدال له الأموال في الأسفار سارت بها أكابر التجار في خشب السفن وفي المراكب مبتغياً للربح في المكاسب
ومن
-
474
-