الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥بينهم
فلتفهـ
المقالا
ان جاء شهره له الخيار فيما به قد ذهب التجار ان شاء عنه يدفع الزكاة له أو شاء تأخيراً حكاه الكمله ذلك للجهل الذي قد حالا لعلها قد ذهبت ولا مرا بالنهب أو كان لها قد خسرا أو قد أصابها كمثل الغرق او حرق أو أتلفت بالسرق لكن اذا جاءت اليه قد وجب عليه مفروض الزكاة في الكتب وقايل أدى زكاة المال قبل الامام السيد المفضال اي قبل ان يقوم ذا الامام في الناس ترفعن له الأعلام صُدَّق ان لم يظهر اتهام أو لم يكن يلحقه الالزام لأنها الى الامام تدف ما كان موجوداً وليست تمنع والناس في الدين تراهم أمَنَا يقبل منهم ما أتى تدينا ما لم يقم خلاف ذاك الحال فافهم لمعنى صادق المقال وآلة التاجر أي للتجر فيها الزكاة هكذا في الأثر مثل الميازين يبيع فاعرفا كذا المكاييل بدون ما خفا أما الذي لشغله في التجر فلا زكاة فيه قطعاً فانظر ومن يعين نقده أن ينفقا به العيال سَنَة قد حققا ان جاء شهره فذاك يحمل فذاك يحمل فيشمل الكل على ما أصلوا من عين غير النقد من الطعام في مقال عندي ان الطعام لا زكاة فيه لأنه القوت لمبتغيه والنقد فهو لم يكن معاشا ولم يكن بالنقد ذاك اعتاشا كذاك في الآثار عن أهل الهدى وهو وجيه وصوابه بدا أتى يقترض الدراهما من رجل قرضا رآه لازما
خلاف
ومن
قال له المقرض شرطي فيها زكاتها عليك اذ تبغيها
475
-