الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦قال نعم فما ارى ذلك له ولا يصح في اعتبار الكمله ذلك قرض جرَّ نفعاً قد حَرُم في الشرع هذا ثم آتيه اجترم فان يكن أدّى الزكاة المقترض تسقط عند العلما مما اقترض لأن هذا الشرط لا يصح في دين الهدى ولا يحل فاعرف اذ ردّ عين القرض أوما ماثلا لها عليه يدفعنه كاملا وأين ما أذاه يذهبنا اضاعة فذاك يحرمنا وهورِباً أيضا وأمره جلى يعرفه فينا رجال العمل مَن عنده أمانة أعواما أعواما فيها الزكاة تلزمن الزاما
لكنه
يدفع
ولم يؤدّها فحين يدف تلك الأمانات على ما وقَعُوا يخبرهم بأنه لم بأنه لم يدفع تلك الزكاة وبري فيما معى لأنها على أولي الأموال في الأصل لا على أمين المال يتوب مما مما كما من أمرها كذاك قال العلما ويخبر الأيتام بالأعوام ان كان يدريها على التمام او لم يكن تحروها ولا يضرهم جهل لهم قد حصلا فك منه المال بالخيار وعنده النقد بلا انکار ولم يحل شهره بعد فهل بعد فهل تلزمه في الكل قول قد نقل له المال بهذي القرية ويسكنن في غير هذى البلدة ان طلبوا منه الزكاة قالا سلمتها في بلدى كمالا
من
ومن
لم يُقبلن هذا المقال منه عندهـ
ببينن
ه
وكاتم الزكاة أعواماً مضت تنزع منه عندما تحققت لو أن ذاك كان عهد والي مضى وجاء آخر في حال يأخذها منه ولا يقال لم يحمها فماله حلال حماية الأول تكفى الثاني والحق لا يسقط بالكتمان
-
476