كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٧

والتوب يلزمن من كان كتم وجايز يؤدبنه

من

حكم

الثقاة بعد وجوبها عن

شد گوئي

للامام

اذا أصر عن أدا الزكاة لانه المفسد في الاسلام وقتله قد صح وكل ما يزرع للتجارة فيه الزكاة واجب الديانة

وقيل حتى

كسكر والجلجلان فاعلما وهكذا نزكين العظلم والقت والقطن واصناف العلف ان لإتجار زرعه كان عرف من جنسه او قيمة الذي حصل تقويمه الى العدول قد جعل من باع ماله لحول أجله وليس عنده زكاة مرسله فقيل عند الحول يدفعن ما صح من الزكاة فيه فاعلما فالحول قد حال على الدراهم وذاك شرط عند كل حاكم حال حول ثاني في يده يذكر في التبيان وان يكن باع على ملي في شهره بالأجل العيني من قبل ان يدفع للزكاة الثقاة يدفعها فيه مع ذلك ما كان على ملي فحكمه الحضور من وفي وقاعد المال لذاك قد شمل وهاهنا عليه يا هذا حمل وان نوى بحبه للتجر وتمره وغيره من ثمر فلا زكاة فيه عند العلما حتى يبيع ذاك بالنقد اعلما فان يبعه فزكاة التجر تلزمه بفعله المقرر وان يبع ما كان من ذاك التجر بالنقد بعضاً دون بعض في النظر ما كان حاضراً وشهره دخل زگاه دون ما يبيع بالأجل كذاك في الآثار عن أهل الهدى ومن بهم يزول موجب الردى ومشتر مالاً على الخيار بمدة معروفة القرار ان تمت المدة أصلاً صارا زكّاه ان كان جرى اتجارا

-

477

-