الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٨اعني
اذا كان سبيله التجر أولا فلا عند فطاحل الأثر الورى من كل فردٍ قَدَراً مقدرا
ومشتر بضايعاً
من
لمدة معلومة ثم اتجر بذلك المال على هذا النظر يدفع أموال الورى إليهم ولا يضيقن هنا عليهم وما بقى فيه الزكاة تلزم لو أنه القليل فيما نعلم لزومها في الأصل عند العلما مقرر كذا هنا فالزما وهل عليه عندما الحول مضى والمال كله هنا دون اقتضى أم بعد حول منذ كان قد دفع اموالهم لهم كذاك قد سمع لانه صار له الآن فقط وقبل لا يدريه في الكل سقط
وذاك وجه ظاهر ولا خفا عليه عند العلما فاعرف ومن يكون شهره يوماً دخل ثم اشترى مالاً بألف قد حصل وباع مثله وللالف ادَّخر أعنى به الثاني لقصد قد ظهر قيل عليه ان يزكي الألفا اعني به الأول مهما وَفّى ذلك ان شهره لما دخل فالحول قد تم به بلا جدل وبتمام الحول ذاك قد لزم عند اهيل العلم أبرار الأمم وذا عليه قيل نجل مرشد إمامنا البر الهمام المهتدي وقيل ان الذين لا يقدم على الزكاة على الزكاة عنده لتعلموا يقدمن حق ذي الجلال على حقوق ساير الرجال على اتفاق منه والاشياخ من أهل زمانه الهداة في الاحن مثل محمد سليل عمر والشيخ مسعود الفقيه الاكبر تناظروا في الدين والزكاة هل تقدم الزكاة قطعاً للحيل فاتفقوا يوما على أن يجعلوا هذى الزكاة كالشريك تنزل فهي شريك ثابت ولا مرا من رأس ذاك المال هذا قررا
-
478
-