الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩تُخرج قبل الدين اذ لا
قد دين يلحق واجب الزكاة قد وجد عليه مسعود مع الامام كذاك عن معارف الاعلام
وعند ذا الشيخ محمد
كذاك
عن
حضر ولم يغير ما اقتضى هذا النظر ذاك الامام العلم سليل مرشد الهمام الأكرم قال بهذا القول قد أخذنا وللصلاح هاهنا قصدنا مرادنا لدولة الاسلام صلاحها بجايز الأحكام ولا تقوم دولة ولا مِرا إلا بمال يدفعن الضررا حيث الورى عبيد هذا المال اکثرهم بل أكثر الرجال لا يعرفون قدر ذي الجلال وحقه المشروع في الأموال رَوَوه هكذا بلفظ واضح وقد رفعته لقصد صالح وحاصد من زرعه السكر ما تلحقه الزكاة عند عند العلما زكاته من بعد بيعه ضرب لذلك الآجال يوما في الكتب ومع تمام الحول زي السكرا كمثل ما يزكين التجرا وناكح خوداً وقد تأجلا عاماً ليدفعن صداقا عُجلا أو كان عامين ونحوها وقع عليه شرط للنكاح قد وضع فلا زكاة تلزمن الخودا يحل ويحول عهدا ان حال حوله فزكاته تجب من بعد ما حل كذا قال النجب هذا اذا ما كان أصل الأمر مؤسسا عليه دون نکر أما اذا في الأصل كان عاجلا وعن رضاها صار بعد اجلا تلزمها الزكاة حين حالا حول عليه فافهم الأقوالا ذلك تأجيل له تسـ بنفسها لذاك قلنا كان الدخول يا فتى أو لم يكن على اختلاف جاء عن ذوي الفطن تراها تملك الصداقا أبالدخول للصداق
متي
وجبت
اقا
479