الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٥لأن عارض الوجوب فاعلما يزول منه فلذا لم تلزما ومن يراعي واجب المئونة ألزمها الزوج بغير مرية يرى عليه واجباً ان ينفقا زوجته كذاك إذ تصدقا يخرجها عمن عليه يلزم إنفاقه وهي كذاك فاعلموا كل فريق في المقام قد ذهب يوماً لوجه في المرام قد وجب بنوا على ذلك للاحكام وبينوا لوازم المقام وقال داود على العبد تجب في نفسه يخرجها مما كسب ويلزم السيد أن يُمَكِّنه يكتسبن لها بحال حسنه وليس في مذهبنا نقبله لمالنا من أثر ننقله ليس على المسلم يوما صدقه في عبده لنا الربيع حققه
آخر الحديث قال إلا
ــده
صدقة الفطر عليها دلا
فدل أنها على اذ لم تقيدن بنفس عبده فالعبد لا يملك شيئا أبدا فهو وماله لمولاه غدا وان يكن مكنه ان يكتسب فهو وما يكسبه له حسب فظهر العبد فقيراً مُعدما فلا زكاة تلزمن المعدما
كلّ على مولاه قال الله مولاه قال الله فأين مَالُهُ هنـ فأين مَالُهُ هنا تراه وان تكن تلزم للأبدان مثل الصيام لازم العبدان فالصوم عيني ولم يعلق يوماً على مال به فصدق ولا تقاس بالصيام اذ وجب على العبيد هكذا الله كتب فالصوم واجب عموماً فاعلما إلا بعذر حققته العلما ملكا أما الزكاة تلزمن من ألا ترى الزكاة عن ذي الفقر ساقطة عن كل فردِ حـ ذلك ان الأصل منه انعدما فلا زكاة تلزمن العدما
لأصلها والعبد لما يملكا
485