الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٦ولم يك الفقير عبداً فافهما سقوطها قد حققته العلما
وكم أمور سقطت عنا متى لم يك أصلها لدينا ثبتا ذلك لطف الله بالناس عُرف أدركه أهل العقول والشرف والخلف هل تخرج مما ذكرا فقط أم نخرجها مما نرى من ساير الطعام والأقوات قال بهذا أكثر الثقاة واعتبروا ما جاء في لفظ الخبر بأنه لم يك، قيداً يعتبر لكنه أغلب قوت عصره بل أنه عمدة قوت مصره والحال بعده نراه اتسعا فتقصدن في ذلك التوسعا نخرجها من قوتنا الموجود في عصرنا كأززنا المحمود دل على ذاك الكتاب المنزل وانه العمدة فيما نعمل قد قال من أوسط ما أطعمتم في حالة التكفير أي أهليكم فدل هذا القيد في اعتبار معنى على صدقة الافطار في الفطر طهرة الصيام تقصد وذاك واضح عليه اعتمدوا ونفهمن من جانب الدفع اذا كان عن التفكير محوذا الأذى به الحنث وبالکل نرى دفع خصاصة تصـ تصيب الفُقَرا فهي معان قربها من بعضها لبعضها نفهمه من لفظها وهكذا يلوح في مقصدها جواز هذا الحكم في موردها والأقط في الحديث ايضا وردا كما عرفته صحيحاً مسندا بأنه الكافي اذا ما أخرجا أي في زكاة الفطر قولا أبلجا وهو الصحيح وعليه المذهب ومالك اليه أيضا يذهب وأحمد قال به وقيل لا يجزى وهاك ما به قد عُللا لم يك مقتاتاً به قال به أبو حنيفة له فانتبه لكنه أجازه أي بدلا عن قيمة تكون فيه مثلا
أعنى
-
-