كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٧

وقيل ان أعدمت غيره كفى وذا لأحمد الامام عُرفا أعنى ابن حنبل له فانتبه لا أحمد المختار جالي الشبه

يُسر من

الله

وقيل يجزي عن أهالي الباديه لا غيرهم في قول شيخ راويه وفي سهولة الحنيفية صح به المولى سمح يخرج كل واحد مما يجد من كل صنف كان من قوت البلد وواجد للكل أياً أخرَجَا أجزى ولا نرى عليه حرجا فهو مخيّر وبعض قال لا لكن من غالب ما قد أكلا في ذلك الفصل وبعض قالا في رمضان فاعرف المقالا فالصاع عن كل فتى تحتما وقد عرفت الصاع اذ تقدما وتدفعن الى الفقير المعدم وذو الغنى منها أخي فليحرم عكس زكاة المال اذ جازت له قد قيل في حال ولَن تجهله لكن زكاة الفطر أيضا يشترط أن تدفعن إلى ولينا فقط كذاك في آثار أهل العلم من أشياخنا الأحبار أعلام السنن ولست أدري وجه هذا القول ما تحقيقه عند الرجال العلما ان كان عن أبداننا دينا تقع فغيرها كذاك في قول رفع فكل ما الإله يوماً شرعا فانه دين علينا وضعا فهي من الدين وعل العلما يرونها فضلاً فقط فافهما والصدقات دفعها الى الولي حيث له عندهم القدر العلي أما سواه الصدقات تبطره أو للضلال في المساعى تأمره قلت فتلك هكذا لا تدفع الى اخى العصيان فيما يسمع وقد مضى ذلك فيما قد مضى فانظره تعرفه مقالا مرتضي وهكذا حضور وقتها في دفعها شرط هناك قد كتب وهكذا لا تدفعن هديه لأحد من ساير البريه

بو

-

487