كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٨

داره

وهكذا لا تُخبَان لغايب كنها لحاضر وآيب وهكذا لا تنفقن في واجب كَعَوْلِ وَالدَيه والأقارب وهكذا الخلاف هل يجوز أن تدفع قيمة عن الصاع ثمن وهكذا الخلاف في تقديمها أي قبل عيدهم لدى تسليمها يقول في الإيضاح قد جاز له أن يُعطى القيمة عنها مثله يدفع عنها قيمة من ذهب او فضة وذاك نص المذهب لأنها حق أتى للفقرا وذا عليه العلماء البصرا وقد أجاز صاحب الايضاح تقديمهـ تقديمها وساير الشراح قيست لديهم على تعجيل زكاة أموالهم في قيل وهكذا قد جُوِّز التأخير وهو قليل عندنا منكور ففي الحديث خير بر عاجله فهل أتى التأخير في ذا فاضله وسارعوا قد جاء في القرآن موضحا وهو دليل ثاني وقد مضى قول لنا في الزوجة وما عليها من زكاة الفطرة لا تلزم الزوج معي فطرتها على قياس قاله قُدْوَتُهَـ فانها دين عليها قد جب كالصوم واجب عليها قد كتب وانها حق عليها وهو لم يجب على الزوج بقول من حكم وان ذمة الفتى بَرِيَّه في الأصل منها فاعرف القضيه وما ثبوت النفقات يوجب عليه دينها مقال معجب فانها تزول بالطلاق عنه وَفَقْد حجة الانفاق هذا لهؤلاء في المقام ملاحظين واجب الالزام لاسيَّما حين غدت غنيه تلزمها الفطرة في القضيه ألا ترى الزكاة في الأموال تلزمها شرعا بكل حال وان تفوّض زوجها في المال أخرجها منه بكل حال

488