الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩حينئذ ترى زكاة الفطر مثل زكاة المال في ذا الأمر
ومرضع يَمُوْنها لم
فطرتها عليه أي في المذهب
وحامل طلقها لا تلزمه فطرتها وذاك قول نعلمه لأنما الحامل مثل المرضعه أجيرتان عند من قد رفعه ومن يعيش بحشايش الفلا من كل ما يؤكل من ذاك الخلا فما عليه فطرة الأبدان اذ لم يُعد ذاك للانسان وهكذا من عاش بالصيد فلا عليه فطرة هناك تجتلى وهكذا من عاش بالألبان فما عليه فطرة الأبدان وبعضهم أوجبها في اللبن واللحم والبقول لو بالثمن وذا عليه الوضع والإيضاح كما عليه أطبق الشراح وهو الصحيح وعليه العمل والكيل في اخراجه لا يجهل وليس من جنسين إخراج وقع عن واحد وهو مقال متبع وافضل الأوقات في إخراجها قبل صلاة العيد في منهاجها بذلك النبي في هذا أمر قبل الخروج للمصلّى في كذا ابن عباس الفقيه قد أمر والفقها اكثرهم كابن وان يكن أخرها فتعتبر هناك فطرة الى الأضحى الأغر وقيل فطرة الى أن ينسلخ شوال في قول صحيح قد رسخ وبعده صدقة وقد ترى كلاً على قول هناك قد جرى كل بني على الذي قد اتضح له عن الدليل أيضا حين صح لم يعرجوا على هوئى كلا ولا مشوا بباطل فدع من بطلا لكن تحقيق المقام قد مشى اليه من درى الدليل اذ نشا والخلف في المولود بعد الفجر أتلزمن عنه زكاة الفط الفطر وهالك بعد طلوع الشمس فليس عنه من زكاة النفس
الخبر
عمر
489
-