كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

كذاك قال سيد الأبرار محمد صلى عليه الباري ولا نرى الثلاث قيداً فاعلما لو أنها جاءت بنص رقما بل ذاك في الأغلب عند العلما ان الخلو بالرجال حُرما كالعكس والاطلاق في النهي ورد وهو على المنع يدل فاستفد لا يخلون رجل بامرأة إلا أتى الشيطان قلب الخلوة يدعو إلى فاحشة ولا جرم لأنه المضل مطلق الأمم والحق ان عورة المرأة لا تخفى على أهل العقول الفضلا والزوج كالمحرم بل هذا أحق لأنه أولى بها وذاك حق له من الزوجة مالم يكن لأهلها طراً بنص السنن قال النبي حج معها فاعلما يعني به الزوجة عند ذلك للزوج به قد صدعا عند سؤاله بنص رفعا ذاك مطلق الأسفار ما كان في القرى وفى البراري وهكذا بالليل والنهار من دون قيد بثلاث جاري ان قصد الغزو وزوجه أتت تروم للحج فلا عَزوَ ثبت لكنه يصحب للزوجة في قضاء حجها الجليل الأشرف ذلك أمر المصطفى المختار هادى الورى لواجب الجبار

وعم

العلما

فالغزو فرض جاء بالتطوع والحج عيني لذاك فاسمع فهو على القادر من حُر ومن خود بشرطه مقال قد زکن والشرط في النساء بعد المحرم ليست بذات عدة من مسلم والاعتداد مانع لا تخرج من بيتها حتى يطيب المنهج لا تخرجوهن ولا يخرجن في الكتاب المستنير الأشرف الطلاق أو

كان اعتدادها

من

نص

أو من وفاة دون ما شقاق

ومالك راحلة والزادا والخير أيضا هكذا استفادا لكنه على الركوب لم يكن يقدر فالعذر له أيضاً زكن

دل عليه نص الخثعمي

يرفعه القادة في القضية

—

13

-