الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤قد أدركت فريضة الحج أبي لآخر لآخر النص روي في المذهب فاعتذرت بضعفه في الخبر بعد وجوب الحج أيضا فانظر لم ينحتم عليه في المرام بعد عموم مرَّ في المقام لله قد قال على الناس فعم كلهم والعذر من بعد علم وفسر المختار الاستطاع بالزاد مع راحلة في الطاعه فواجد الزادِ وتلك الراحله عليه أشيا في المرام كامله من صحة الجسم وأمن السبل والقوت للأهل بيسر المأكل لكن على أمثالهم في الأثر إيصاؤهم به فلا تستنكر عمهـ في الأصل والمال والمال قد نالوا الذاك الفعل لكنَّ عذرهم هنا قام فلا يكلفون للمسير فاقبلا جود ما يمكن الوصولا يوجب للايصافع التأصيلا لأنه بمعنيين قد وجب في الأصل عند العلما ولا عجب وَجدان زادٍ ثم تلك الراحله وفعله فكن أختي فاعله يفعله بنفسه اذا وجد راحلة والزاد قد كان استعد فان يكن لم يجد الزاد فلا حج عليه عند كل العقلا لأن في ذلك ضراً متضح يهلك نفسه على أصل شرح ولم يكن ذاك له يحل ونحو ذاك فهو شرعاً بطل بل حفظ نفسه عليه وجبا لذلك عنه الحج لما كذاك ان أصابه يوماً مرض كان عليه في المرام قد عرض يسقط عنه الحج عند العلما لعذره ذلك ياذا فافهما فانه عند وقوع المرض يهلك نفسه ولم يكن رضي وليس للانسان ان يفعل ما يهلكه بل ذاك شرعاً حرما حينئذ عن فعله قد سقطا حين انتفى أمر هناك اشترطا لكنه في ماله قد وجبا يوصي به عند الكرام النجبا وهكذا من عدمت للمحرم فانها بالعذر جاءت ترتمي
يحبا
-
14
-