كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

يؤخرونه بكل عام ام عشراً ويوماً على الدوام وقد روي هذا النسيئ في الخبر كمثل ماله أشارت السور وقد أراد المصطفى الحج على ـقفِله أي من تبوك مقبلا وذاك بعد الفتح باليسير ذكر الشرك من الكبير فانهم كانوا يطوفون هم فيه عراة جاهلون للحُرم فأخر الحج الى أن ينبذا عهودهم لحكم محتذا

بعد

في العاشرة الموفره

وذاك في التاسعة المحرره امعا رسوم ذاك الشرك وأقبل الاسلام بالتز فكان ذاك حجة التراخي كما عليه أكثر الأشياخ والأول المشهور للجمهور منا وقد جاء عن الكثير قال به من قومنا الأوزاعي والشافعي وهو حبر واعي ثم أبو يوسف مع محمد من قومنا نقلا أتى في سند وقال بعض الصحب منا أنه بالفور واجـ ور واجب لتعلمنـ وبعض قومنا به يقول كما لك ولهم دليـ دليل وهكذا أبو حنيفة الأجل وبعض قوم الشافعية الأول وعارضوا استدلالنا المقدما بأنه على التردد انتمى وقيل في العاشرة افتراضه فلا تراخي بل بها احتفاظه

لأنه

وقيل لو من قبلها قد وجبا كان تراخيه لأمر طلبـ وذاك ان يذهب رجس الكفر وحج بعده لهذا العذر وقد رووا عن ابن عباس العلم تعجلوا الحج لأمر ملتزم يعرض ماقد يعرض ولست تدري ما عليك يعرض وفي حديث آخر قد يمرض صحيحنا وحاجة قد تعرض ثم تضل من يديك الراحله فلا ترى له سبيلاً واصله وقد رووا عن عمر الفاروق هم أن يبعث العيون في كل الأمم فينظروا بغاية التحقيق قد تراخى دون ما تعويق

من

|

JA.