كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦

36

ووجه ذاك ظاهر في النظر

لأنه ناب عن ــن المؤ- لو كان حج فالخروج قد يقع من بيته كذا الأجير قد ذلك مهما كان ذا المؤج في بيته بذاك قال الأكثر

صنع

كذلك النايب حين نابا عن غيره فكان ذا صوابا

حج

به عليه يصدق القول هنا بأنه عن ذاك فا فطنا وذاك من وسائل الحج اعلما وقطعه عليه مما التزما أعنى المسافة التي تكون من ابت من أوصى وذا أمين

|