الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧أشهر الحج
ان و الاله ذا الجلالِ الحَكَمَا
تكليف الوري وألزها الخلق معا والملزما
قدَّر أحكام التكاليف كما قد اقتضت حكمته ليرحما لم يك محتاجاً لشييء أبدا عمرا علا لا اله الا الله لكن أرشدا وانا
ر
/
كما لكل قد أقام السببا
ورتب التكليف حين بعض الأمور أطلقت لم تقع مقرونة بأي شيئ فاسمع وبعضها قيده بأشهر معروفة في الدين لم تستنكر فالصوم في شهر وليس يفعل في غيره الا متى ينتفل وهكذا الصلاة في أوقات معروفة خصت لذي الصلاة وهكذا والحج في أشهره لا في سواها يُفعلن فادره وهي على التحقيق شوال إلى قعدتنا وأول الحج اقبلا والحج بالاجماع في ذى الحجة وجوبه عن علماء الأمة ان زمانكم قد استدارا كمثل ما كان ولا إنكارا صح فلا شهر بهذا ينسى ان غداً تتبع قطعاً أمسى تمامه العاشر من ذي الحجة وذاك يوم النحر عند الأمة وقيل بل تمامه اذا طلع ضياء فجر عاشر متى سطع وذا عليه الشافعي في الأثـ ووجهه معه جلي في النظر ان العبادات الموقتات باقية عند بقا الأوقات ولو غدا عاشر يوم الحج آخره لتجهم والعج يفت الحج كذاك قالا فاعرفه قولاً يرفع الاشكالا وانه لم يجز الاحرام بالحج فيه قالت الأعلام لو كان ذاك آخر الحج لَمَا قالوا به الاحرام فيه حرما فآخر الظهر محل للأدا فلا يقال الفرض فيه فسدا وان يكن قصر في المبادره فالفرض ساقط تراه آخره وقيل فيه انه اليوم الأجل لأكبر الحج حكى قوم كُمَل
-
37