كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

اذ فيه ذلك الطواف المعتبر ذلك من افاضة قد استقر وانه رکن من الدين وقع عن علماء الحق أعداء البدع عن ابن عباس كذاك ينقل في أحد الأقوال قال الكمل وقيل بل لما بلفظ الجمع قد أورد للأشهر فالكل قصد ان أقل الجمع عند العرب ثلاثة على المقال الأصوب وكل شهر كان أمر الحج كان أمر الحج أولَهُ بهذا النهج أعنى يكون آخر الشهر كذا قول به بعض الورى قد أخذا ومن يقول ليلة النحر ترى من أشهر الحج على ماذكرا يجوز أن يُحرم بالحج بها مالم ير الفجر أضا فانتبها وهو الذي به الصلاة تفعل وان أضاء الفجر ذاك يبطل ويقفن في عرفات قدر ما للباقيات الصالحات تمما قبل طلوع الفجر فالحج حصل عن قادة العلم وأحبار العمل أما الذي ما بعد يوم النحر دَعَوهُ بالحج عموم يجري لآخر الشهر لما قد يعمل فيه من الحج على ما نقلوا مناسك قد بقيت فتفعل في ذلك الوقت وليست تحظل كالرمي للجمار والطواف والسعي في قول عن الأسلاف منشأ ذاك الاختلاف قد وقع من أشهر الحج له بعض رفع فسرها بعض بما فيه يصح إحرامنا بالحج في قول شرح وبالوقوف ولها قد زادا بعض عض بما يناسب المرادا من كل ما يعمل فيه مابقي من سنن الحج بنقل موثق وبعضهم يقول ذو الحجة قد يكون كله لفعل ذا الصدد وفيه اشكال لدى بعض الورى اذ لم يتمها كما قد شهرا والقطب قد قدَّر فيها يُعمل وذلك التقدير ليس يشكل نحو عَمِلت ذاك في شهر كذا وكان في يوم فقط فعل ذا مقال قُدرا فيه المجاز عند أحرار الورى

وهو

أسد

من

38

-