الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩بأن للشهرين ذاك قد ذاك قد وضع وأول الحج دخيل قد جمع وجوزوا والعمرة في باقي السنه وذاك بعض العلماء استحسنه بل قال في الباقى من الحج نرى تكريهها عن مالك قد شُهرا يقول ان وقت هذا الحج لا يحسن فيه غيره ولا ولا كذاك عن فاروقنا أعنى عمر وابنه عليه قيل في الأثر وعروة كذاك عنه ينقل لا يستحبها وليس وليس يشكل بَاقِيهِ كان مخلصاً للحج لا لغيره من عمرة ولا ولا اذ كان ذاك شهر حج لا سوى رواه في الآثار كل من روى ويضرب الناس إمامنا عمر بدرة على اعتمار قد ذکر وذاك في باقية عند العلما وقد نهى عن ذاك نهياً عُلما وبعضهم ينقل عن ابن عمر خلاف هذا تجدنه في الأثر يقول لو أطعتني اعتمرت في محرم من ذات عرق فاعرف أما أبو حنيفة كرة أن يحرم بالحج بشعبان اعلمن وهكذا في رمضان قد ورد اذ ليس من أشهره ولا فند لكن اذا أوقعه فتًى هنا أمضاه هكذا حكاه الفطنا ان وقته وقته للعمـ للعمل واخرج الاحرام في ذا فاحفل أعماله في وقته كذا نقل عنه حكاه قطبنا الحبر الأجل والمذهب الحق هو المنع فلا تهل بالحج اذا لم يدخلا ه وذاك شوال على تحقيق أهل العلم أرباب العلا وذا عليه البحر قد اعلما صح والسيد الفاروق ليث العلما والشافعي ثم اسحاق الفتى وأحمد ذلك عنه ثبتا أشهره معلومة فمن فرض فيهن لا في غيرهن مفترض في غيرهن الحج ليس ينعقد لذلك القيد فراع واجتهد أثبته والثوري مثل أبي حنيفة المشهور
يزعم
ميقات
في أي شهر كان للحج عَقَدْ
فان
ينعقدن ولا فند
—
39
-