كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

ألزم نفسَه لدين فوجب عليه ذاك الحكم دون ما عجب فجوزوا الاحرام ان يُقَدَّما يوماً على الوقت فلم يحرما کالنذر جاز أن يُقدمنا عن وقته المعروف فاعلمنا ورُدَّ أنه به ما خوطبا قبل دخول وقته لم يجبا وفيه بطل ما مضى مقدما يجوز مهما قدما من كالظهر لم يخاطبن بها اعلما قبل الزوال عند كل العلما

أنه يجوز مه

فلا تصح قبل وقتها ولا يصح غيرها كذاك فاقبلا ولم يخاطبن بصوم الفرض في شعبان فالمنع لذاك فاعرف وهكذا الفرايض الموقه لكنها بوقتها مثبت الا الذي قام له الدليل فللدليل تتبع الفحول ذاك كتقديم الزكاة فاعرفا لحاجة الفقير دون ماخفا والنذر لا عن وقته في رأي جُل العلما ان يقدما يصح وان يقدّمه فلا يجزي على تحقيقهم والوجه فيه عقلا والحج قد صح له في النظر مقدمات عند أهل الفكر وهكذا له خواتم يتم بها على سنة صفوة الأمم الصلاة قد عرفت من سنن وهكذا تمامها التسليم

مثل الصلاة بمقدم

وأول الصلاة فالتحـ

وأول الحج فبالاحـ

ريم

ـرام وهكذا النبة فى المرام

ــة

وهكذا تلبية بالحج في أوله على الصحيح فاعرف ويثبت الدخول بالنية مع تلبية من بعد احرام وقع ولا يصح بحصول الني ـط بل بها وبالتلبية كلا يصح في الصلاة دون ما إحرامنا ونية فلتعلم ومالك والشافعي قد زعما ينعقد الاحرام مهما أحرما بنية فقط دون تلبيه ولم أكن ياذا النهى مرتضيه لأن فرض الحج معهما وقع عبارة عن نية حين تقع

40

-