كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

-

166 -

-

قول أبى الحوارى: ونفقة العبد وكسوته ونفقتها وكسوتها على موالى العبد لأنهم أذنوا له في التزويج

وكسوة الأمة على سيدها قميص، وكسوتها على زوجها إزار

وقميص وجلباب، هكذا حفظناه.

-

ومن غيره على حسب قول أبى الحوارى: يوجد عن أبي عبد الله في كتاب عزان بن تميم فى كسوة الأمة على زوجها

رحمه الله

-

يدها.