الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٢وسألت
-
رحمك الله
-
- 172
-
عن رجل طلق امرأته وله منها أولاد،
فأخذته مطلقته بالفريضة، وفرض عليه النفقة والكسوة، ثم طلبت أن تسكنهم منزلا فكره ذلك
قال: فان كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم ويكترى لهم منزلا، وعليها هي من الكراء بقدر عددهم.
فان كانوا معها في منزلها فقال أبو عبد الله: ليس عليه لهم كراء
منزل
وأما أنا فأقول: ان عليه سكناهم، ان شاء معها، وان شاء شاء أن
يكترى ان وجد أرخص من منزلها اذا كان فيه صلاح لسكنهم.
وان سكنوا معها، وقنعت هي بمثل ما يؤخذ الكراء أن تأخذ هي
لمسكن منزلها، وتطرح عنهم ما ينوبها هي من الكراء
وقال أيضا في رجل ولدت امرأته فأرادت أن ترضع له ولده
إلا بالأجر
فقال أبو عيسى: اذا كان موسرا أعطاها الرباية.
قال: قال ذلك من قال
وأما هاشم ومسبح: لم يروا لها أجرا.
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: ليس لها ذلك.
١٬٠٠٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.